عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٩٢فهل لها نصف الصداق، وهل للزوج إن طلب ما أعطاها إياه من النفقة،
من يوم العقد إلى يوم الغير؟
الجواب: إن لم يدخل بها فلا شيء عليه من الصداق، إذا غيرت التزويج بعد البلوغ، ولا يدرك ما أعطاها إياه من النفقة والكسوة، وقيل يدركه إذا غيرت، والله أعلم
وسئل أيضا: في إمرأة اتهمها أناس بالزناء، وتكلموا بذلك في البلد فاشتهر الخبر، وأتوا رجلا فأخبروه بهذا، فقبل قولهم وربما صادقهم في نقلهم لهذا الخبر، ثم بعد مدة أراد هذا الرجل أن يأخذ هذه المرأة، فهل
تحل له بالتزويج أم لا؟
الجواب: سمعت أن مسئلتك هذه سئل عنها الشيخ عيسى رحمه الله فأجاب: بجواز ذلك، مالم تكن محدودة والله أعلم
وسئل أيضا: إن أتت إلى الحاكم إمرأة تطلب النفقة لها على زوجها، والمرأة مثلا من هنا، والزوج من سمائل، فهل يفرض لها من يوم تصله، ويستثنى للغائب حجته، أم لا حتى يقدّم عليه إما أن يحملها معه،، أو ينفقها بنفسه، وإما أن يفرض لها الحاكم بعد ذلك، أفدني مأجورا؟
الجواب: للحاكم أن يفرض لها النفقة، ويستثنى للغائب حجته، وله
أن يؤرخ يوم الطلب، ويتقدم على الغائب، فإن أتى بحجة يسقط عنه
192
--
—