عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٩٣النفقة وإلا فرضت النفقة من يوم طلبها، والله أعلم
وسئل أيضا: فيمن تزوج إمرأة عندها ولد صغير من غيره، فاشترطت عليه أن يكون ولدها عندها، وقيامه عليه، وقبل ذلك، ولما دخل بها وبقي عندها أراد أن يخرج الولد أو يكتب عليه نفقة لقيامه، ونقض الشرط فهل هذا شرط ثابت أم لا لأنه مجهول؟
الجواب: الشرط باطل وإذا حكم حاكم ببقاء الولد عند أمه فنفقته على أبيه، أو على وليه إن لم يكن أبوه حيًّا، ورى بعض العلماء أن هذا الشرط ثابت لأنه لم يحرم حلالا، ولا أحل جراما، وذلك إذا كان عند العقد لاسيما إذا كان إلى وقت معلوم، ولو كان تدخله الجهالة، والجهالة في الصداق غير مبطلة للنكاح، لما ثبت أنه لا قال للرجل: (زوجتكها بما معك من القرآن)، ولما روي أنه هو زوج رجلا إمرأة، فدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فحضرته الوفاة، فقال أشهدكم أن سهمي بخيبر لها،
والله أعلم
وسئل
شروط ذلك؟
أيضا: في المرأة إذا غاب أبوها، فهل لعمها تزويجها، وكيف
الجواب: إن كان أبوها غائبا بحيث لا تناله الحجة، إما ببعد المسافة أو بتعذر معرفته شخصيا، في الحوزة التي بها أو بانقطاع المراسلات الكتابية وتعذر معرفة خطوط الكاتبين، أو معرفة خطه، فلا يضيق عليكم تزويجها
—
193
—