عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٩٤بأمر عمها بمن رضيته من الأكفاء، والدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم.
، وإن أخذت
وسئل أيضا: هل للرجل أن يمنع زوجته، من اتخاذ شيء من الأغنام بالقنية، أو تأخذ ذلك لنفسها أي تشتريه وتطعمه من مالها، وإن وهو لم يمنعها، ثم قال: لي النصف لأنها طعمت في بيتي، وهي تقول لها،
فالقول قول من منهما؟
الجواب: للرجل أن يمنع زوجته من إتخاذ القنية مادام متكفلا بمؤونتها وأما إن أطلق لها ذلك، فالقول قولها، فيما هو بيدها والله
أعلم.
وسئل أيضا: فيمن جاءت مغيّرة من زوجها، هل يمنع عليها الكلام مثل طالب الشفعة أم لا؟
الجواب: المنكرة للنكاح لا يبطل غيرها الكلام، إذا غيّرت على الفور عند البلوغ، والشفعة أضيق من ذلك، والله أعلم؟
وسئل أيضا: فيمن توكل تزويج إمرأة من وليتها، فهل للوكيل يأمر غيره بعقد التزويج؟
أن
الجواب: ليس للوكيل أن يوكل غيره ولا للمأمور أن يأمر غيره، إلا
194
—