كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

بأمر عمها بمن رضيته من الأكفاء، والدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم.

، وإن أخذت

وسئل أيضا: هل للرجل أن يمنع زوجته، من اتخاذ شيء من الأغنام بالقنية، أو تأخذ ذلك لنفسها أي تشتريه وتطعمه من مالها، وإن وهو لم يمنعها، ثم قال: لي النصف لأنها طعمت في بيتي، وهي تقول لها،

فالقول قول من منهما؟

الجواب: للرجل أن يمنع زوجته من إتخاذ القنية مادام متكفلا بمؤونتها وأما إن أطلق لها ذلك، فالقول قولها، فيما هو بيدها والله

أعلم.

وسئل أيضا: فيمن جاءت مغيّرة من زوجها، هل يمنع عليها الكلام مثل طالب الشفعة أم لا؟

الجواب: المنكرة للنكاح لا يبطل غيرها الكلام، إذا غيّرت على الفور عند البلوغ، والشفعة أضيق من ذلك، والله أعلم؟

وسئل أيضا: فيمن توكل تزويج إمرأة من وليتها، فهل للوكيل يأمر غيره بعقد التزويج؟

أن

الجواب: ليس للوكيل أن يوكل غيره ولا للمأمور أن يأمر غيره، إلا

194

—