كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

ما كان من سبب الأمر الذي أوجب طلاقها، جاز لها أن تتزوج بعد إنقضاء العدة، وقال غيره الاحتجاج على ولي الغائب استحباب، لاوجوب ولكنه حسن قطعا للحجة لعله ينفق أو يعتذر، فان تكفل بانفاقها فلا طلاق لها، والله أعلم

وسئل أيضا: فيمن زوجها أبوها بزوج، ولم تعلم كمية الصداق،

لكن رضيت بالتزويج، وبقت عند زوجها زمانا، ثم جرى بينهما، شقاق، وتنازلا إلى الطلاق على أن تبرئه من صداقها الاجل، فأبرأته منه فطلقها

وهي لا تعلم عدده، ثم غلمت وأرادت الرجوع، فهل لها ذلك، وإن لم يصدقها الزوج أنها جاهلة، فالقول قول من منهما؟

6

الجواب: فيما يوجد في بيان الشرع، إن كانت المرأة لم تكن عارفة بالمال الذي صالحت عليه كانت هذه تطليقة وهو أملك برجعتها مادامت في العدة، ولها صداقها تاما، وإن كانت عدتها انقضت فلها صداقها تاما أي ما فرضه لها الولي، ولاسبيل له عليها، وقيل لا يملك رجعتها على كل حال ولها صداقها تاما والله اعلم، وإن كان فرض لها أبوها الصداق، فالقول قولها بجهالة الصداق مع يمينها حتى يصح علمها به لاحتمال الجهل مالم يعلمها من تقوم الحجة به والله أعلم.

، ومضى

وسئل أيضا: فيمن تخالع هو وزوجته وأراد ردّها في العدة إلى وليها فردّها عليه، وأتى إليها فقالت إني لا أرضى برد الولي، فهل يكفي

رضا الولي أم لا إلا برضاها؟

-

199

-