كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٠

ج: حدده الشارع لعدم انضباطه رفعا للنزاع كما في قضية الحرث والغنم

والغرة في الأرش.

س: من أين ينفق على المبيع مدة الخيار في إصلاحه؟ ج: ينفق عليه من غلته كما في حديث ظهر الرهن ولبنه.

س: إن لم تكن له غلة أو له ولم تكف؟

ج: ينفق عليه من هو في يده فمن رجع اليه الأصل سلّم ما أنفق عليه من

المغرم.

س: بيد من يكون هذا المبيع مدة الخيار؟ ج: بيد البائع إذا رضى المشتري وإلا فهو أحق بقبضه إلا أن ينزعه البائع بالفسخ.

س: إن تلف المبيع مدة الخيار بحادث من قبل الله فمن مال من منهما؟ ج: تلف على الكل فلا يرجع أحد منهما على صاحبه إذا لم يجن أحد منهما على صاحبه وما على المحسنين من سبيل.

س: اليس الردّ بالعيب لا يوجب غرم الغلة فما الفرق في ذلك؟ ج: ذلك بيع منبت بالفسخ طارئ عليه وهو ضامن للأصل قبل الفسخ فالخراج بالضمان