عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٠ج: حدده الشارع لعدم انضباطه رفعا للنزاع كما في قضية الحرث والغنم
والغرة في الأرش.
س: من أين ينفق على المبيع مدة الخيار في إصلاحه؟ ج: ينفق عليه من غلته كما في حديث ظهر الرهن ولبنه.
س: إن لم تكن له غلة أو له ولم تكف؟
ج: ينفق عليه من هو في يده فمن رجع اليه الأصل سلّم ما أنفق عليه من
المغرم.
س: بيد من يكون هذا المبيع مدة الخيار؟ ج: بيد البائع إذا رضى المشتري وإلا فهو أحق بقبضه إلا أن ينزعه البائع بالفسخ.
س: إن تلف المبيع مدة الخيار بحادث من قبل الله فمن مال من منهما؟ ج: تلف على الكل فلا يرجع أحد منهما على صاحبه إذا لم يجن أحد منهما على صاحبه وما على المحسنين من سبيل.
س: اليس الردّ بالعيب لا يوجب غرم الغلة فما الفرق في ذلك؟ ج: ذلك بيع منبت بالفسخ طارئ عليه وهو ضامن للأصل قبل الفسخ فالخراج بالضمان
٢٠ / ٣٠٨
الأصل المصوَّر ٣٤ م.ب.