كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢١

: البيع محتكم في حديث المصراه وقد صرحتم بأن رد الصاع عوض عن

اللبن؟

الله

ج: هو غير محتكم كما قدمنا بنص الحديث ولفظة عن أبي هريرة رضي لا تصروا الابل والغنم فمن إبتاعها بعد فهو بخير النظرين

عنه عن

النبي

بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر) أي يردّها وإن عمها مصراة، إن لم يرضها فقد جعل له الشارع ذلك فيما يظهر.

أليس كل مردود بعيب كذلك؟

ج: الردّ بالعيب طارئ على العقد عند البائع والمشتري ولا كذلك ماكان ملازماً للعقد وإلا لزم التعارض في الأحاديث فإن حديث الخراج بالضمان أن غلاماً في زمن رسول الله علل الله فقضى رسول الله لا برده

رجلا إشترى

صلى الله

بالعيب فقال المقضي عليه قد أستعمله فقال رسول الله الله الخراج

بالضمان.

س: أليس في الأثر إستحقاق المشتري الغلة في مدة الخيار؟ ج: نعم ورد الأثر بذلك وهذا أثر أيضا والمسئلة محل رأي ونظر وإستدلال وعلى كل أن يعمل بما يظهر له صوابه من الأدلة الشرعية وليس في المسئلة قطع عذر لمن قال بخلاف ما يقوله غيره.

س: إن تلفت المصدراة قبل أن يردّها المشتري وقبل أن تمضي الثلاث فمن

مال من؟

ج: من مال من هي بيده وهو المشتري.