كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

وسئل أيضا في امرأة ادعت على زوجها الطلاق فأنكر الزوج الطلاق فترافعا عند الحاكم فحلف الحاكم الزوج ثم أقر بعد ذلك وأراد مراجعتها أله ذلك أم لا؟

الجواب لا أرى مانعا من مراجعتها له مهما بقي شيء من الطلاق أو تكون مفتديه فعلى رأيها على اختلاف فيه وأما اليمين فعليه أن يكفرها مغلظة على الأصح والأرجح وقيل مرسله وهو قول ضعيف لكن قاله كثير من أهل العلم لأنه من حقوق الله والأول نص عليه حديث الشارع صلوات الله وسلامه عليه لأن هذا في جملة من أحل حراما ويحلفون على الله الكذب فجدير بذلك والله أعلم

وسئل أيضا فيمن حلف أنه لا يحمل لفلان رسالة ولا يأتي له برسالة فهل يقع عليه الطلاق ولو لم يأت أو أتى له ولو لم يحمل أم لا بالأمرين وإن وقع الطلاق وراجعها ثم فعل فهل يلحقه طلاق بعد المراجعة؟

الجواب أرى إن حمل له رسالة وقع عليه الطلاق وإن لم يأت بها وإن أتى بها ولم يحمل كذلك يقع عليه الطلاق وإن راجعها فلا يقع عليه بعد ذلك والله أعلم

بحث في العدة التي على المطلقة والمميتة هل هي حق الله أو للزوج

وكيف زيدت المميتة في العدة؟

206