كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

أن

وسئل أيضا فيمن اتفق هو وزوجته على تبريه من صداقها الاجل على أن يطلقها فأبرأته فقال لها مطلقة بالثلاث أو قال مطلقة طلاق الثلاث

فهل يعتبر هذا خلعا أو طلاقا فان كان طلاق فهل له مراجعتها؟

الجواب من غيره فيما أحسب يرى الامام غالب أن هذا طلاق وقد

خرجت منه بالثلاث وقيل هو خلع ويخرج بطلاق واحد والله أعلم

•

وسئل أيضا فيمن له سهم في مال مشاع بينه وشركاءه مثلا الربع وباع سهمه على رجل وطلب المشتري من الشركاء مقاسمته فقاسموه فلما عزل ما اشتراه نقض البائع البيع قائلا أني جاهل بحقي غير متعين فهل له

النقض؟

لأنه

الجواب إن قلنا بصحة البيع فلا نقض له لأنه غير جاهل بكمية المال

ولا بصفته والله أعلم.

وسئل أيضا فيمن باع ماله ومال شريكه لآخر وضمن للمشتري إن لم يرض الشريك بالبيع فهل يصح هذا البيع وإن قلتم لا والمشتري فسل في هذا المال نخلا أو شجرا ماذا يكون له أفيدونا ولكم الأجر؟

الجواب بيع الشريك لمال شريكه بغير وكالة منه له أو رضى لا يصح ويرجع المشتري على الضامن بدراهمه والمشتري ليس بغاصب وله الخيار إن شاء قلع نخله أو أخذ قيمته من الضامن وقيل بنقض البيع لوقوع الصفقة

208