عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩على جائز وغير جائز والله أعلم
وسئل أيضا فيمن اشترى مالا بالاقالة وهو ممّا يزجر وقبضه المشتري وبقي عنده ثم عزم أن يتركه بلا زجر فلم يرض البائع فهل يلزم سقيه بائعه أم
مشتريه إن تخالفا؟
الجواب على حسب القواعد المعروفة عند أهل عُمان ليس له ترك الزجر مضارة لصاحب النخل وعلى ذلك اشترى وإن لم يكن دخل الزجر شرطا بالقول فانه داخل ضمنا والله أعلم
وسئل أيضا فيمن باع مالا بالخيار ثم كفت الفلج لخدمته فمن يكلف يقتعد لسقيه البائع أم المشتري إن تحاكما أم لا يكلف أحدهما وكذا إن
يبس الفلج واحتاج إلى زجر؟
الجواب السقي وكل مغرم على من يأخذ الغلة وإن تلف المال بشيء فمن مال المشتري أن يكن هو الذي يأخذ الغلة فليسق أو ليترك والله أعلم.
وسئل أيضا فيمن باع مالا بالخيار أو الأصل وبه غلة مدركة ولم يقع بها شرط فأخذها المشتري والبائع جاهل بالحكم ثم علم فطلب غلته بعد
سنين فهل على المشتري رجوعها؟
الجواب أما الحديث فيمن باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن
209 1
—