عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢١٠يشترطها المبتاع يقضي بالثمرة للبائع وفي الأصل اختلف في بيع مال مع غلته المدركة وقسمه خلاف بعض يجوز ذلك وبعض يمنعه معتلا ببيع شيئين بثمن واحد لكن من نظر عادة أهل عُمان في البيوع وجد أنهم كثير ما يستعملون المال وغلته ويأخذها المشتري تبعا للأصل فسكوت هذا البائع هذه المدة الطويلة تبعا للعادة الجارية دليل على بيعه للغلة مع الأصل فمطالبته بعد ذلك لها ولو جهل الحكم في ذلك الوقت والله أعلم وسئل أيضا من باع لآخر جراب تمر وجعل ثمنه أربع جوابي سماد هل
بيع
لا معنى
يصح ذلك وهل فرق بين حضور السماد وعدم حضوره؟
الجواب يصح إن كان السماد حاضرا والله أعلم.
وسئل أيضا فيمن باع مالا بالخبار بخمسمائة قرش وثمنه يوم البيع ألف قرش مثلا وصار الشرط من البائع إن لم يفك ماله حتى مضت مدة الخيار فيكون ثمنه ألف قرش وعلى المشتري يدفع له ما زاد هل هذا بيع ثابت ولك شرطه أم هو من الشروط التي تفسد البيع؟
الجواب هذا البيع غير ثابت على هذه الصورة لكونه من بيعتين في
بيعة ومن شرطين في بيع والله أعلم
وسئل أيضا فيمن باع مالا بالاقالة وحازه المشتري وبقي في يده سنين يأخذ غلته وفي إحدى السنين أخذ الغلة مثلا في شهر شوال وغرم على المال مثل هيس وسماد وسقي إن كان يحتاج إلى زجر مثل طري أو أخذ له قعد ماء
—
210