كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٢

س: فعلدم يردّ صاعاً وقد ضمنها وقد تقرر الخراج بالضمان فما الفرق بين الصورتين؟

ج: قد علم ممّا مرّ في هذه الأبحاث أن الخراج بالضمان في البيع المنبت الطارئ عليه النقص بنحو عيب وأما البيع الغير المحتكم العقد الذي جعل فيه النظر الى المشتري فإن ردّه عليه غرم الغلة كما بينه الشارع صلوات الله وسلامه عليه فلا تعارض في الأدلة وما التوفيق الا

من

أحكامه؟

الله

س: هل شرط الاقالة كالخيار في جميع ج: هما سواء لابشتراط كل منهما في نفس العقد ولا تحادهما في المعنى والله

أعلم. سيف بن حمد الأغبري.

وعنه أيضا

رحمه

الله

بسم

الله الرحمن الرحيم.

ورد سئول الينا ممن نحرص على إفادته بكل جهد الولد سالم بن سيف يبحث عن حديث نزل القرءآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف هل القراءات السبع المتواترة أم لا ويطلب الجواب الشافي.

هذه الأحرف

هي

حتى

قلت في الجواب الله أعلم بتأويل كلام نبيه لله وحسب ما يظهر لنا من معنى قول العلماء المحققين أن الأحرف في الحديث ما تضمنته هي القراءآت المتواترة وإن أنكر ذلك بعض العلماء وكثر خلافهم في معناها بلغ نحو أربعين قولا ذكر ذلك العزيزي وحتى أن بعضهم بالغ في إنكار تأويل الأحرف بالقراءآت فقال أن ذلك غلط عظيم وجهل قبيح وأدى بعضهم