كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢١١

مثل الفلج وبقي هكذا ثلاثة أشهر ثم فك البائع ماله فطلب المشتري ما غرمه فيه في الثلاثة الأشهر من يوم الغلة إلى يوم الغداء فهل له ذلك؟

الجواب يوجد الخلاف في مثل هذه المسئلة ومن تتبع الأقوال الموجودة في بيع الاقالة أمكنه أن يقول كلما أنفقه المشتري مما مرجعه الزيادة في الغلة فليس له رجوع فيه على البائع وكلما يعود نفعه إلى الأصل فللمشتري الرجوع فيه على بائعه كما هو قول موجود ولو قال قائل ليس للمشتري شيء على البائع لم يبعد من الصواب لأنه قيل الاقالة مال المشتري له غنمه وعليه غرمه والاقالة أمر ثان بل قيل فيها أنها بيع ولا يضرها اشتراطها عند صفقة البيع والله أعلم. قلت لغيره وإن فدا بائع المال بالخيار وقد غرم عليه المشتري مثل هيس وعمار فهل له ذلك قال إن لم يستغل المشتري شيئا من الغلة فخلاف قيل له ما غرمه لأنه لم يأخذ شيئا من الغلة قبل وقيل لا

وإن كان استغل سابقا فلا شيء له والله أعلم فلينظر فيه

شيء

له

وسئل أيضا إن فك بائع المال بالخيار ماله والبعض منه مؤبر وبعضه لا فما للمشتري من الغلة وكذا إن كانت نخلة بعضها مؤبر والبعض لا فهل

له غلتها كلها أم له ما أبر؟

ما

الجواب ما أبر من المال قبل الغداء فهو للمشتري بالخيار وللبائع أبره بنفسه هكذا على قواعدهم وفيه ما في الدراك من الخلاف إذا أدرك بعض

الغلة وبعضها لم يدرك فما قيل هناك فهنا كذلك والعلم عند الله

—