عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢١٢قلت لغيره إن أطلق البائع ماله من بيع الخيار والمال به نخل قد أدرك
وبعض منه لم يدرك فهل للمشتري الدارك فقط أم إن أدرك بعضه بحمل عليه الباقي أفدني وكذا إن باع مالا وقد أدرك بعضه فهل للبائع ما أدرك أم الكل؟
الجواب بناء على القول بصحة بيع الخيار فالاطلاق كالبيع وفي كليهما يستحق البائع والمفكوك منه المال ما أدرك من النخل وما لم يدرك فهو للمشتري وللفادي عند من يرى استحقاق الغلة بالادراك وقد علمت ما فيه من خلاف والله أعلم
أحد
وسئل أيضا فيمن مات وترك أولادا بعضهم بالغ والأكثر لا فحضر من الجماعة وباعوا أثاث البيت على أخ الأيتام والهالك ترك سفينة وباعوها على هذا الأخ أيضا واجتمع حق الأيتام دراهم عند أخيهم فكتب لهم ببيع الاقالة إلى بعض السنين ثم أراد نقض البيع ولم يقبل من باع عنهم فترافع الكل إلى الحاكم فهل بيع سهم الأيتام من الأثاث الأثاث والسفينة ثابت أم لا
مالا
لأنه ليس بيع
بأمر حاكم
•
الجواب إن أمر اليتامى أو الغياب إلى الحاكم ولا تقوم به الجماعة إلا مع عدمه فإن باعت الجماعة وتصرفت مع وجود الحاكم العدل دون أمره فالأكثر على بطلان ذلك وأقول أن الجماعة المتولون ثقاتا أمناء ولم يسترابوا في مما دخلوا فيه ولا سيما إن كانوا من أولياء الميت وأولياء أيتامه ففعلهم ماض ولا نقص في ذلك للمشتري والله تعالى أعلم
شيء
212
—