عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢١٣وسئل أيضا فيمن باع مالا بالاقالة ثم أتى للمشتري بعد سنة والمدة باقية فقال له إني أحول لك دراهمك عند فلان وتفك مالي فقبل وحضر من عليه وقبل المشتري ذلك ثم لم يسلم المحال عليه الحق ورجع المشتري على البائع قائلا أنه لم يسلم ولا أقبل عنده فرجع إلى ماله فهل قبوله الحوالة إطلاق من بيع الاقالة أم لا ينطلق المبيع إلا بتسليم الثمن حالا ولا يكفي
للمال
القول فيه؟
الجواب إذا قال البائع للمشتري فكّ مالي وخذ دراهمك من فلان فقال فككته وقبلت دراهمي عند فلان أو قال فكّ مالي وأعطني في الدراهم مدة كذا وكذا فقال قبلت فقد انفسخ البيع بذلك وصارت الدراهم في ذمة البائع أو في ذمة المحال عليه وأما إن لم يودّ المحال عليه ورجع المحال على المحيل فقال أكثر الفقهاء له الرجوع ما لم يقل قبلت مالي عليك من فلان وأبرأت ذمتك منه أو جعلت ذمتك بريئة ممّا لي عليك فلا رجوع له حينئذ من بعد ذلك والله أعلم
وسئل أيضا إذا اقتسم الورثة مالهم وفيهم يتيم وحضر الصلحاء من يبصروا القسم واختار لليتيم بعض اخوته أو وكيله وكانت القسمة بالخيار هل لليتيم الغير بعد بلوغه مطلقا أم فرق بينما إذا كانت القسمة بالخيار أو بطرح السهم ففي أي موضع له الغير فيه بعد بلوغه وكان البالغ عمر ماله وفسله وربما طالت المدة إلى أن بلغ اليتيم ولا يدري حين القسمة أن في سهم اليتيم غبناً أم لا هل له نقض مطلقا ويرد على شريكه ما غرمه بنظر العدول وهل لهذا البالغ أن يتصرف في سهمه ببيع أو غير ذلك قبل بلوغ اليتيم فإن قيل
213
—