عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢١٤له التصرف فغيّر اليتيم وقد غرم المشتري في المال غرامة فهل يلزمه المشتري ما غرمه بين لنا ذلك ولك الأجر؟
الجواب إذا حضر هذا القسم الصلحاء من أهل البلد وأقاموا لليتيم وكيلا يقاسم عنه فاعترف له بسهمه سواء كان بالخيار أو بوضع السهام ولم ير الحاضرون في ذلك الوقت غبناً على اليتيم فلا نقض له عند بلوغه لأن الله خاطب الناس عموماً: وأن تقوموا لليتامى بالقسط وهو العدل فإذا أصابوا له سهمه بالعدل فلا يرد والاعتبار في الغبن يوم القسم وما لم يصح غبنه ذلك اليوم فالقسم ماض والله أعلم هذا الجواب حسن كتبه إمام المسلمين محمد
عبده
يصح أن
وسئل أيضا فيمن أراد من رجل دينا إلى أجل وزيادة في الثمن فهل له بهذه الدراهم مالا إلى تمام الأجل أو بعده وإن أعطاه حنسا يبيع
بزيادة عن ثمنه ذلك الوقت لكن ليس دينا فهل يصح البيع
الجواب أن الدين المؤجل لا يجوز أن يكون ثمنا للمبيع قبل حلوله وإنما
يجوز فيه الرهن والاثبات والضمين وأما الجنس فيصح بيعه وشرائه بقيمته أو
بأكثر منها أو أقل إذا وقع على التراضي مع العلم بقيمته في البلاد والله أعلم
•
قلت لغيره إن كتب أقرّ فلان أن عليه لفلان كذا وكذا وقد باع له
بحقه هذا ماله كذا إلى آخر اللفظ فادعى البائع أنه دفع لي سلعة بكذا دينا إلى هذه المدة وكتبت له هذا المال فأنكر المشتري هل تسمع دعوى البائع
ويطالب فيها البيان فان عجزه فعلى المشتري اليمين
—
214
—