كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

المال إلا مع نقد الثمن وإلا ضاعت أموال الناس ويرى الشيخ ابراهيم بن سيف الكندي رضى المشتري الأول بالبيع الثاني إبطالا لمبيعه ولقوله هذا وجه سائغ في النظر ولكن القول الأول أحب إلينا والله أعلم

وسئل أيضا فيمن اشترى مالا بالاقالة وله من الماء شيء معلوم لسقيه فاجتمع رأي أهل البلد أن يجعلوا على كل أثر ماء شيئا معلوما من الدراهم لخدمة الفلج فهل يلزم هذا البائع أم المشتري؟

الجواب يسلم المشتري ما يكون من المغرم على الماء المبيع بالخيار هذا مذهب شيخنا السالمي رحمه الله. وأما في فتوى الأقدمين ينظر في المنفعة الواقع فيها الخسر فإن كانت المنفعة مِمّا تبقى فيسلم المشتري ويكتب له إياه فإذا فدا البائع سلم له ما دفعه المشتري من الخسر وإن صار المبيع أصلا للمشتري فلا رجوع له على البائع ويتحرى الحاكم العدل إذا ترافع إليه الخصوم

والله أعلم

وسئل أيضا فيمن اشترى مالا بالاقالة وحاز مالا غيره وبقي يستغل الذي حازه غير المكتوب له في الصك فهل يصح له ذلك فإن قلت لا فهل عليه رجوع الغلة إن فك البائع ماله وإن تمت المدة ولم يفد البائع فأيا له من

المالين؟

الجواب ليس للمشتري أن يستغل غير ما وقع عليه البيع ويرجع ما

—

217

—