عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢١٨استغله لصاحب المال وإذا مضت مدة الخيار فيصير المال المكتوب الثابت البيع لمن اشتراه والله أعلم
وسئل أيضا فيمن أمر رجلا أن يشتري له شيئا مثل دابة أو غيرها فاشترى له فلما وصله بها قال لا أريده فهل له ذلك ولا يلزمه أم يلزمه؟
الجواب من أمر رجلا يشتري له شيئا ولم يعين له الثمن بل أطلق له الشراء فاشترى فهو لازم عليه والمشتري بريء من ثمنه إن لم يتعد في حال
الشراء والله أعلم
•
وسئل أيضا من باع دابة مثل ثور وشرط المشتري على البائع أن يطعمها إلى يوم العيد والشراء مثلا في رمضان فهل يصح ذلك وإن أراد أحد منهما نقض البيع فهل له وإذا ماتت الدابة قبل المدة أعلى البائع يرجع الثمن
أم لا؟
الجواب لا يصح بيع وشرط للحديث الوارد بالنهي ومن أراد النقض فله والمتاممة بعد انقضاء المدة كأنه بيع جديد وقد عمل الامام بهذا سمعت البقاة وإذا ماتت الدابة فعلى من أجاز البيع مع الشرط وتكون الدابة أمانة في يد البائع فهي على المشتري ومَن لا يصحح البيع وأنه باطل فمن مال البائع
والله أعلم
- 218 -