كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

وسئل أيضا فيمن اشترى أرضا بيضا بالخيار وقعدها المشتري

الاخر

فزرعها المقتعد ثم فكها البائع والزرع لم يدرك فهل يدرك المشتري شيئا من أجرة القعد أم ما الحكم فيه وكذا إن زرعها المشتري بنفسه وفكها البائع قبل حصاده نرجو الجواب؟

الجواب تبطل القعادة بعد الغداء ويرجع المستقعد على القاعد لما سلم إليه من ثمن القعادة فإن زرع المستقعد براً أو نحوه في تلك الأرض فيكون الزرع بالحساب بين المستقعد وصاحب الأصل من يوم زرع الزرع إلى صيفه وتكون غرامة صلاح ذلك الزرع من بذور وغيره عليها على قدر شركة ذلك الزرع وهكذا إذا زرع المشتري وهكذا ولم يقعدها الحكم في ذلك والله أعلم. وقال إذا زرع المشتري بالخيار القت ثم فدا البائع ماله واشتجراء في القت وبذره والخيار في ذلك للمشتري إن شاء بذره أو قيمته أو هيس هيس قته وإن أراد المشتري بذره أو قيمته وكره البائع فلا يحكم على البائع بذلك هذا ما وجدته فانظر فيه والعلم عند

الله

سبحانه

وسئل أيضا من باع بيتا بالخيار وقعده المشتري ثم فك البائع بيته قبل تمام المدة فهل ذلك ثابت وللمشتري بقية الأيام الباقية أم

يبطل القعد من يوم الفدا؟