كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

الجواب إذا فكه البائع قبل تمام المدة فعلى المقتعد

ما سكن في الأشهر والله أعلم

من

القعادة بحساب

وسئل أيضا فيمن عليه حق لآخر فشكا به عند الحاكم فاعترف وقال أوفيه بحقه مالا أو حيواناً وقال الغريم لا أريده فهل يقوم ذلك ويأخذه الغريم أم

؟ يقال لصاحبه بعه ويوسع

الجواب يقومه العدول ويأخذه الغريم مع إسقاط ربع القيمة وإن شاء أخذ أجلًا ليبيع ماله كيف شاء والأجل إلى نظر الحاكم والله أعلم

وسئل أيضا فيمن رهن شيئا من الأواني أو السلاح فصار يستعمله المرتهن حتى ضاع واحتاج إلى خدمة ثم أتى إلى صاحبه يفديه فطلب المرتهن أجرة ما خدمه به فهل له ذلك وهل للمرتهن أن يستعمل ما ارتهنه باذن الراهن أم لا؟

الجواب لا يصح استعمال الرهن بحال وقول المرخص فيه بالاذن فمرجوح أو مردود وعلى كل حال فالمرتهن ضامن لما ضاع من الرهن بعد استعماله والله أعلم

وسئل أيضا فيمن اشترى مالا بالخيار والمال مشاع بين البائع وشريك

له لم يقسم بينهما فأخذ المشتري سهم البائع فهل للمشتري بالخيار أن يقاسم شريك البائع بغير أمر منه أم لا؟

-

221 —