كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

الجواب في بيع المشاع قبل قسمته خلاف قيل لا يباع ولا يصح بيعه

إلا للشريك وقيل بالجواز للشريك وغيره وقيل لا يجوز بيعه قبل قسمه لا للشريك ولا لغيره والله أعلم انتهى جوابه

وأما جواب الشيخ خلفان بن جميل في هذه المسئلة) فهذا نصه (في ذلك خلاف والأحبّ إلينا أن ليس له المقاسمة إلا بإذن الشريك البائع والله

أعلم

وسئل أيضا فيمن باع مالا بالخيار واشترط المشتري على البائع أن على البائع سقي المال في مدة الخيار بحيث أن المال لا ماء له والمشتري اشترط أن

يقتعد له البائع فما القول في هذا الشرط والبيع؟

الجواب هذا البيع اشتمل عقده على صحيح وباطل فيبطل من

وقيل يثبت البيع ويبطل الشرط والله أعلم

أصله

وسئل أيضا فيمن مات وترك أولاداً منهم بالغ ومنهم يتيم لم يبلغ الحلم وله أموال منها مباع بالخيار فهل يصح أن يباع المال المباع بالخيار ويؤخذ ما نفصل منه للأيتام حصتهم ويشتري لهم به مالا أو غيره مما يتحصلون على الغلة والحال أن المال المباع بالخيار لا ينالون منه شيئا والهالك ليس

شيء من عليه دين لكن بيع المال لمصلحة الأيتام فقط؟

الجواب يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير فبهذه الآية الكريمة

222

—