كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

تعلم أن علم اليتامى في مصلحتهم فبع المال إن كان صلاحاً لهم واشتر لهم

ما ينتفعون به والعلم عند الله

وسئل أيضا فيمن باع ست آثار ماء لغيره بمائة قروش واقتعد البائع ذلك الماء من المشتري قبل قبض الماء منه فهل هذا القعد باطل أم لا؟

الجواب إذا كان البيع بيع القطع والأصل والمنع ففي جواز بيع

الماء

عندهم خلاف والعمل على جوازه وعلى هذا فالقعد ثابت وإذا كان البيع خياراً أو إقالة ولم يكن بين البائع والمشتري قصد القعد باعتبار كمية الثمن المسئلة خلاف إجاز ذلك من له يشترط القبض في الأصول وغير جائز لا يشترطه وإن كان البيع حيلة على أخذ الفائدة بدراهم القعد فالبيع فاسد والقعد حرام والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله أعلم

ففي

عند

من

وسئل أيضا فيمن مات وترك أولادا منهم بالغ ومنهم يتيم فاقيم لليتيم وكيل للمقاسمة فاتهم أخوة اليتيم أن أباهم ترك نقوداً فأنكر الأخوة ولم يجد الوكيل البيان وأدّى الأمر إلى اليمين فهل للوكيل أن يصالح الأخوة على تسليم شيء لليتيم إن أحد طلب الصلح بينهم أم لا نرجوا الجواب؟

فكل

الجواب قال الله تعالى يسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير شيء فيه مصلحة لليتيم جاز فعله سيّما وهذا صلح جار على انكار فاليتيم

- 223 -