كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

بالخيار إذا بلغ إن شاء أن يرد ما أخذه له صلحاً ويحاكم أو القيام على الصلح الأول فذلك إليه وليس على الوكيل ضمان في شيء من ذلك ولا إثم إن شاء

الله والله سبحانه وتعالى أعلم

وله أيضا وبيع الصيد بالتمر فيه خلاف والأصح جوازاه والله أعلم.

وسئل أيضا في رجل وكل آخر في بيع ماله فأراد الوكيل يأخذ المال لنفسه هل له ذلك وكيف سبيل أخذه له؟

الجواب ليس للوكيل أخذ المال الموكل في بيعه إلا أن يأمر أحدا يشتريه له أو يواطيء ربّ المال كأن يقول له هل ترضى أن أشتريه كما يشتريه غيري يبدل سعره فينعم له ربَّه فحينئذ يجوز للوكيل أخذه والله أعلم

وسئل أيضا هل يجوز للدّلال أن يزابن لنفسه إن أراد الشراء؟

الجواب هذه المسئلة نظرية ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك والأسلم لهذا الدلال أن يأمر أحداً يزابن له حتى يشتري له ما أراد هذا ما بان لي والله

أعلم

وسئل أيضا فيمن اشترى مالا بالاقالة وهو مما يسقى بالزجر وقبض

المال وله أرض مطابقة للمال فهل له أن يزجر لأرضه من تلك البئر ولو أنكر

- 224