كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

البائع فإن قلت أن له ذلك فإذا زرع زرعاً أو فسل نخلا ففدا البائع ماله قبل أن يحصد زرعه وأراد منعه فهل له منع إن كان ليس للأرض بئر تسقى منها؟ الجواب إن كان في ماء البئر فضل عن المال فللمشتري أن يسقي منها

ما دامت في يده بالاقالة، وإن فك البائع المال فلا سبيل للمشتري فيها إلا إن وقعت مضرة على المشتري فللحاكم أن يكلفه إيالة أن يسقي زرعه من الطوي بالقيمة رفعاً للضرّر إلى أن يحصد زرعه والغلة القائمة على النخل وأما استمرار السقي للنخل فلا لأنه فسله بنفسه على غير ماء والله أعلم

وسئل أيضا فيمن اشترى مالا وله شفيع فلما علم الشفيع قصد إلى رجل معروف عند أهل البلد وطلب منه الشفعة وسلم له الثمن أو لم يسلم فلم يرض المشتري بتسليم المال إلا بعد المحاكمة عند الحاكم والحاكم لم يكن حاضراً بذلك الوقت، وبعد أيام وصل الحاكم ولم يأته الشفيع وبقي المال في يد مشتريه مدة، ثم جاء الشفيع طالباً المال فهل ترى هذه الشفعة ثابتة على هذا ولا يضره ذلك أم لا؟

الجواب إن لم يطلب شفعته من الحاكم عند وجوده أو من المشتري فاتته شفعته وكذلك تفوته إن لم يسلم الثمن قبل تمام المدة والله أعلم

وسئل أيضا فيمن له سهم في مال مشاع وباع سهمه على رجل ليس شريكاً في المال المشاع وللمال شفيع فلما علم ببيع سهم الرجل طلب شفعته منه وشركاء البائع لم يطلبوها فهل له شفعة في ذلك السهم؟

—

225