عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦الجواب له الشفعة والله أعلم
وسئل أيضا فيمن اشترى مالا وله شفيع فلما علم طلب شفعته من الحاكم وحضر أو آخر الحاكم الحكم إلى أن ينظر المال فهل تجب شفعة أم لا، ثم بعد يوم أو يومين حضر الحاكم وقد نظر المال وحكم للشفيع بالشفعة فطلب أجلا في الدراهم أي الثمن ثلاثة أيام كما هو له في الأثر فهل هذه الثلاثة تحسب من يوم الطلب أم من يوم حكم له بها الحاكم؟
الجواب إن لم يسلم المشتري الشفعة إلا بحكم فعلى ما أفهم من الأثر إن أجل الثلاثة الأيام بعد الحكم إذا صحت له وأخذ بالثمن وفي الأثر ما نصه وإنما عرفنا له ثلاثة أيام والثلاثة الأيام إنما هي من حين ما أوجب الحكم في الشفعة والله أعلم
وسئل أيضا فيمن أوصى أن يخرج من غلته ماله كل سنة ثمانين قرشا وتلك الدراهم عينها لأشياء مخصوصة فما القول في ثبوت هذه الوصية، فإن قلت أنها ثابتة فما صورة إخراجها من المال أن الورثة يريدون يقسمون
مع
مالهم ويتصرفون فيه. علمني مما علمك الله ولك الأجر، وهل يكون فرق بين إن أوصى يخرج من ماله أو من غلة ماله تفضل بالجواب الكاشف الهادي للحق مأجوراً والسلام
الجواب إثبات هذه الثمانين قرشا مؤبدة في المال أو غلته إلى يوم
- 226
-