كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

وأما بيته فلا يباع إلا ما فضل من حاجة سكنية والله أعلم، ولا تأخذ

إلا ما وافق الحق والصواب

وسئل

أيضا فيمن له حق على آخر واشترى منه شيئا فلما طلب البائع الثمن قال له أن لي عليك كذا وكذا فهل له أن يقطع حقه، وإن وصلا واعترف كل بما عليه لصاحبه فماذا يصنع الحاكم؟

الجواب المقاصصة بين الخصمين في الحقوق لا تصح فعليه أن يدفع ما بقي عليه له من ثمن ما اشتراه منه ويدعي عليه من بعد ذلك لكن للحاكم أن يمسك ويدفعه بعد ذلك لمن استحقه والله أعلم

وسئل أيضا ومن مات وترك مالا وعليه ديون والمال لايكفي للدين الذي عليه وعليه دين لأناس وسلف لاخرين فلم يقبل أهل السلف أن

يأخذوا رأس مالهم؟

الجواب انهم يحاصصون أهل الديون وصورة المحاصصة بين أهل الدين والسلف إن كان لرجل مثلا مائة قرش دينا ولآخر بها ربسر سلفا فإنه ينظر في ثمن البسر ذلك اليوم وينزل الثمن مع دراهم الدين وينظر ما يكون له ويشترى به بسراً ويدفع لصاحب السلف والله أعلم

وسئل

أيضا ومن أسلف رجلا على أن يعطيه من قطعة مخصوصة

أيجوز أم لا؟

-

232