كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

الجواب في النيل في هذه المسئلة خلاف فذهب أبي علي الجواز

والكلام هناك فيه بسط والله أعلم

وسئل أيضا وإن مات الرجل وترك حقوقاً لله والعباد، وترك مالا إن صرف في أحدهما استكمله ما يصنع في ذلك

الجواب تقدم حقوق العباد على أكثر القول وقيل فيه غير ذلك

والله أعلم

وسئل أيضا في الرهن على المجوسي إن كان يأخذ سوداً هل يجوز؟

الجواب وإذا أرهن للمجوسي أو غيره فلا يجوز له أن يعطيه سوداً لأن الأمة الربا حرام على جميع ومعطيه كآخذه في الإثم، وإذا علم أنه يأخذ له أن سوداً فلا يجوز يرهنه لاية حينئذ قد تسبب لاعطائه ومعطي السود تجزيه التوبة لأنه لا ردّ عليه، والردّ على آخذه وقيل عليه أن يتصدق للفقراء بمثل ما سلمه في الربا مع التوبة والله أعلم

وسئل أيضا فيمن اقتعد أرضا بيضاء يزرعها حول سنه وزرعها أو لم يزرعها ويبس الفلج فهل عليه القعد، وإن كان أخذها ولها شرب معلوم على صاحبها ويبس الفلج على من؟

الجواب إن اقتعد أرضا بيضا فعلى المقتعد القعد زرعها أم لم يزرعها

—

233