عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤يبس الفلج أم لا، لأن القعد وقع على الأرض ولا فرق كانت الأرض لمسجد أو غيره والله أعلم، وإن اقتعد أرضاً وماءً لشربها صفقة فيبس الفلج فالقعد
منهدم وعلى المقتعد من القعد بقدر المدة التي جرى الفلج فيها.
قلت فإن اقتعد ماءً من فلج إلى حول سنة وسقى به بعض المدة فيبس الفلج فهل عليه القعد تماماً أم عن المدة التي سقى بها؟
الجواب إن اقتعد ماء وجده فيبس الفلج فالقعد منهدم وعليه من
القعد بقدر المدة التي جرى فيها الفلج والله أعلم
قال غيره أما الماء فعليه من القعد بقدر ما سقى به من المدة وقيل عليه القعد تماماً هكذا في الأثر، وأما إن يبس الفلج قبل أن يسقي به فلا شيء عليه والله أعلم
وبقي
وسئل أيضا فيمن اشترى بيتاً بالاقالة وقبضه ثم قعده لآخر إلى سنة المقتعد أربعة أشهر ثم أطلق البائع بيته من المشتري فما القول في هذا
القعد أهو ثابت أم لا
الجواب يوجد في جواب الشيخ الخليلي رحمه الله أن للمشتري بالاقالة من القعد إلى أن فك صاحب الأصل بيته، وبعد ذلك إلى صاحب الأصل إن شاء أتم فعله وأخذ أجرة باقي المدة، وإن شاء انتفع ببيته والله أعلم.
—
234 -