كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

الجواب لا يفطر صائم الكفارة لأنها عقوبة وكفارة الظهار أشد وليس

له أن يصوم بعضا ويطعم بعضا قال الصوم أو الاطعام والله أعلم

وسئل أيضا في قوم اجتمعوا ووكلوا وكيلا لفلجهم يقوم بمصالحه وما يحتاج من التصريح واستلم الحاصل من الفلج وأجر على خدمته المهاب ورهب الصاروج فتركه ولم يخدم به وهم يطالبونه في القيام للتصريح بالصاروج وهو يؤملهم حتى صار الصاروج لا يصلح للتصريح من ضرب السيل وطول المدة فهل على الوكيل ضمانه بتأخيره ذلك أم لا؟

الجواب إذا ترك الوكيل التصريح من غير عذر

يصح

له

حتى

فسد

الصاروج ولم يصلح للتصريح عند أهل المعرفة فعليه الضمان والله أعلم

وسئل أيضا في أهل بلد أكثر أفلاجهم يسقي الأموال شرابات فهل تحفظ تحديدا في كيفية الشرب إن وقع تخالف بين أحد؟

•

الجواب في الأثر عن ابن عبيدان أن صفة الشرب أن يهاس المال ويسقى آدين ثم يسقى الاد الثالث ويكون الماء يصل إلى الكعبين ويكون الفلج خصباً لا محلًا وتكون الجلب جلباً متوسطة ولا يجبر من عليه الشرب إلى غير ذلك إلا أن تطيب نفسه وقال من قال حد الشرب على نظر العدول

والله أعلم

وسئل أيضا قال إذ اجتمع أهل الرأي والنظر من أرباب الفلج على تحويله لظهور وجه الصلاح له حيثما يجوز لهم تقله فيه من المواضع المباحة

240