كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

فجائز لهم ذلك وإن لم يرض أهل الورد بذلك ولا أعلم تحديداً بالزرع في ذلك فلينظر فيه والله أعلم

وسئل أيضا في عاضد نخل لرجل على ساقية فلج اضطر أهل الفلج إلى تصريحه ولم يرضَ صاحب النخل فهل لهم ذلك. وإن قلتم نعم فما لصاحب النخل إن تلف نخله أو تغير وهل فرق بين كون الصاروج سبق أم لا؟

الجواب في تصريح السواقي التي عليها عواضد النخل خلاف قيل المنع مطلقاً وقيل الجواز مطلقاً وقيل إذا كانت في السابق مصرجة فهى على ما سبق والقول بالتصريح مطلقا هو الأكثر والله أعلم ولعل من يرى التصريح يحكم بالضمان لرب النخل وقد عمل بذلك إمام المسلمين العلامة

محمد

بن عبد

الله

الخليلي أبقاه الله والله أعلم

منع

وسئل أيضا فيمن يفسل نخلا أو شجراً في الأودية فهل يدخل في ملكه بذلك الفسان يبقى حكمه حكم النابت في الأودية وهل

يصح بيعه أم لا؟

الجواب الأودية لا يصح تملكها وما نبت فيها فنفعه للفقراء وقيل يجوز للاغنياء، وإذا صار شيء من ذلك في يد أحد فهو أحق بنفعه هذا في الحكم في نفس المجرى، وأما إذا كان فيه رسيس فهي لمن هي له والله أعلم.

241