عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢وسئل أيضا في فلج يسقي أموالا جمة ووجد في العادة أن مقدار ثلث الأموال لا يؤخذ عليه مغرم إن احتاج الفلج لخدمة بل النغرم على الأموال الباقية والحال أن الفلج يحتاج إلى خسر إن هبط شيء من الأودية وكسر معقدة وكبس سواقيه وأهل الأموال التي يؤخذ منهم يطلبون مساعدتهم من الآخرين وهم متمسكون بالعادة فما تقول في اقتفائها وثبوتها
الجواب فيما أرى يقتفى به السنة المدروكة في خدمته مالم يصح باطلها والله أعلم
وسئل أيضا أن لبعض المناجية شركة في فلج الحاجر واحتاج الفلج إلى زيادة قرح سلول وثقاب وقد كان الفلج مرفوعا كله في يد وكيل اتفقوا عليه يقعد ويخدم به الفلج فطلب المناجية إطلاق الفلج مضارة لشركائهم والفلج كله شرابات غير متعيّن لأحد منهم ماء معين بالأرباع فنبحث أولا هل يجبرون على تسليم ما ينوبهم من قرح الفلج مع أن المصلحة متعينة بذلك وهي تعمهم، وثانياً هل يلزمهم رفع الفلج مادام محتاجاً للخدمة المذكورة، وثالثاً على القول بعدم لزوم رفعه هل يصح أن نعتبر ما تحتاجه أموال المناجية
من الشرب فنجعل عليه ما ينوبهم من مغرم الخدمة بالسوية وهل يصح لنا رفع من الصاروج إن كانت العادة فيها تسليم مغرم الصاروج
الأفلاج لما تحتاجه على عدد الأصول لما يرى الوكيل من تثاقلهم عن التسليم أم لا؟
الجواب إذا اتفق جباه الفلج على زيادة قرحه وظهرت المصلحة في
-
242
-