كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

قرحه أو رجيت فلا يعتبر بمن لم يرضَ ويجبر على ذلك، وإن كانت الرمية فيها مشقة فالكفت جائز وقد استعمله المسلمون وأجازوه وفيه راحة ومصلحة للكل خصوصاً مع تعيين المصلحة مادام الفلج محتاجاً إلى الخدمة ومغرم الخدمة تشمل أهل الشرابات ومن له فضلة كل على قدر شربه إن لم يكفت الفلج والله أعلم، وكذلك يكفت الفلج لكل خدمة تعنوه من صاروج وغيره حيث تعم المصلحة والله أعلم، نظرت في هذا الجواب وأراه حقاً الله. كتبه إمام المسلمين محمد بن عبد

وصواباً فيما عندي وأراه والعلم

الله

نقص

بن سعيد بيده

عند

وسئل أيضاً في فلج بلدة أموالها شرابات يبدأ بمال معين ثم لما يليه وهلم جراء إلى آخر الشرب فإذا كانت فضله هي بعض بوده تصير لغير أهل الشرب وفي بعضها لآخرهم شرباً وبعض البود تكون بالمناوبة الأول يكون آخراً والفلج يمسه نقص الماء بالمحل فاضطر أهل البلد إلى التسامح لأنهم رأوا أن الماء يضر بآخر الشرب ثم بمن يليه حتى يصل الضرر إلى أول السقى وربما تعذر بالكلية فاتفق أهل البلد على حفره قرحاً فرأوا بالقرح زيادة محسوسة واصطلح فلجهم ولأهل البلد شركاء في الفلج من غيرهم وقد سبق في هذا الفلج قرح فكفت له الفلج قعداً وجعلوا له مرة أخرى رمية على الأصول، وفي هذه المرة أبى عليهم الشركاء أن يسلموا شيئا من المغرم لا قعداً ولا رمية محتجين بأن الفلج زيد في حفره بدون إذن منا وأننا لسنا في الانتفاع به كغيرنا فلا نودي درهماً واحداً ما الذي ترونه في ذلك، وإن ألزمتموهم المغرم فما معنى ما في الأثر أنه لا يجبر الممتنع من أهل الفلج على خدمة القرح بين لنا ذلك؟

—

243

-