عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤الجواب إذا اتفق جباه أهل الفلج على زيادة القرح وحصلت منفعة
بزيادة الماء فيه ورأى الجباه قعد الفلج لما احتاجه من الانفاق سيما إن كان ماء هذا الفلج شرابات ولم يتميّز لكل واحد آثار معلومة جاز أمر الجباه فيه وجبر الممتنع من الأداء سواء كان من أهل البلد أو من غيرهم، وإن اتفقوا على الرمية فذلك إلى اتفاقهم ولا يلتفت إلى مدعي عدم الاذن في الخدمة مع تحقق الصلاح وحصول المنفعة وإن تفاوتت، وأما مافي الأثر أنه لا جبر في القرح فذلك إذا كان النفع مظنوناً فقد تحرج بعض العلماء من جبر من جبر الممتنع أما مع تحقق المصلحة فلا قائل به فإن الناس يجبرون على مصالحهم ولا اعتبار بقول من يروم التعطيل والتضييع من الفساد الظاهر وإن تتبعت أقوال الأثر علمتَ أن إطلاق القول بعدم الجبر على القرح مقيد بعدم وجود المصلحة وهل عمرت البلاد وجرت الأنهار إلّا بالقرح والله أعلم كتبه سيف بن حمد بن شيخان الأغبري بيده أقول ما أفتى به سيف بن حمد هو الذي كان الشيخ السالمي رضي عنه يقوله ويراه وكفى به حجة على صواب ما قاله سيف بن حمد كتبه إمام المسلمين محمد
الله
لأنه
بن عبد
الله
بيده
يبني
وسئل أيضا في رجل له بيت وله جار بيته مطابق بيته فأراد أن درجة ويطابق بها جدار الجار وليست هناك درجة سابقة وفي جدار الجار الذي يريد يلصق درجته بجداره ميازيب فمنعه صاحب الجدار والميازيب هل
له منعه؟
الجواب في الأثر خلاف في مطابقة الجدار بجدار الجار فإذا كان له
زيادة ميازيب فأحق أن يمنعه والعلم عند الله
244