كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

لأن النكاح أسس على أمر الولي وشاهدين ورضا المرأة وهذا أبعد من أن تلزم به اليمين مع أني أقول بوجوب اليمين لإمكان موت الشهود والولي وغيبتهم لكن لا ردّ في هذه اليمين قطعاً والله أعلم.

وسئل أيضا في رجل ثبت في حياته طريق يمر لما له في عابية رجل والرجل حاضر وبعد أن مات ومرّ له بعض السنين قام جاره بالانكار على الورثة وشهد شهوده أن الهالك ليس له طريق هناك هل هذه شهادة تامة ما لم يفسر أنّها عادية مع أن الرجل مات وماتت حجته لاحتمال أنه أحدثها بحق أو غير تامة حتى يفسر أو هذا المال له طريق غير هذا الطريق؟

الجواب الطريق شاهدة بنفسها والمدعي من رام إبطالها والله أعلم

وسئل أيضا في رجل في يده نخلة وادّعاها آخر أنها لوقف مثلا المسجد أو غيره وعجز البيان فهل للوقف يمين على من هي بيده وكذا إن ادعى رجل على آخر أن عليه كذا المسجد ونحوه فهل له عليه يمين للوقف؟

الجواب لا يمين في الوقف إلا إذا كانت في ضمانة المدعي فله أن

يأخذ اليمين ويضمن ما تلف في دعواه بسببه والعلم عند الله

وسئل أيضا في رجل ادَّعى مالا له في يد رجل وأنكره الورثة وأتى بشهود فشهدوا أنا نعلم أنَّ لفلان أنَّ لفلان مالا في البلد الفلاني وهو في يد فلان لكن نفس المال لا نعينه أين هو. فهل هذه الشهادة تثبت للمدعي شيئاً أم لا؟

—

249