كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

•

الجواب هذه الشهادة لا تثبت شيئا والله أعلم

وسئل أيضا إن ادّعى رجل على آخر بأن حماره عَضَ حمار المدعي وجرحه والجرح ظاهر فيه وذلك الحمار معروف بذلك فقال صاحب الحمار أني أوثقته بالحبال ولم أطلقه عمداً وقال صاحب الحمار الواقع فيه الجرح بل لم توثقه وأطلقته عمداً فالقول قول من منهما وكذا إن اختلفا فقال صاحب الحمار أن حماري لم يتقدم منه مثل هذا ولم يقعدّ على شيء وقال الآخر بل أنه معروف وقد أوقع مثل هذا فما ترى في المسئلتين؟

الجواب إن كان العاضَ معروفاً بالعقر وصح أنه هو الذي عقره فعلى صاحبه الحجة أنه أوثقه وإلا فالضمان، وأما إن لم يثبت أنه عقور فيما سبق فهو من جرح العجما وهو جبار والأصل عدم ثبوت أنه عقور إلا أن يصح

بالحجة والله أعلم.

ومسئلة الغائب ينبغي للحاكم أن ينصب وكيلا للغائب فيما سيكون له بعد غيبته كحدوث إرث له أو وقوع ظلم عليه من أحد معتد ونحو ذلك

والله أعلم

وسئل أيضا فيمن ادعى أنه باع لرجل دابة وقبضها منه ثم تركها

عنده أمانة فتلفت ويطلب ثمنها منه، والثاني يقول أنه لم يقبضها منه

أصلا فالقول قول مَنْ مِنْهُما؟

250