كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

الجواب لا يصح للحاكم أن يعاقب أحداً إلا بعد معرفة الجناية ومعرفة ما تستحقه من العقوبة ولا يلتفت إلى قول الشيخ والله أعلم

وقال أيضا الرجل لا وجه لإلزامه إلّا أن توقعوا القضية فتعرف قدر

العقوبة فيها وإلا ما لم يمكن تصريحه فالتعريض أولى به والله أعلم

وسئل أيضا فيمن عليه حقوق لأناس شتى والذي عنده لا يوفي ما عليه فحبسه الحاكم ثم وقع الاتفاق على بيع ما عنده وتوزيعه على الغرماء فادعى الغرماء على أحد من أقاربه أنه أخرج شيئاً أسبابه فهل يمين عليه

لهم إن أنكر؟

من

الجواب لا أرى أن يهدر يمينه لأنها تهمة في حق المخلوق والله أعلم.

وسئل أيضا فيمن اشترى مالا وأتى آخر فقال إني اشتريت هذا المال قبلك لكن ليس عنده حجة والبائع ليس حاضراً أو كان حاضر معدما وقال مدعي الشراء قبل للمشتري الثاني أريد منك يميناً أنك ما تعلم أني اشتريت

هذا المال قبلك؟

الجواب إن لم يأت المدعي للشراء قبل صاحبه ببينة على دعواه فله يمين علم على المشتري الثاني ولا فرق بين حضور البائع وإعدامه لان قوله غير المال قبل من صح له الشراء على غيره والله أعلم.

مقبول فيما باعه أنه

باع

—

- 252