كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

وأجاب أيضا أمّا تحليف أهل المناكر فلا يضيق على الوالي تحليفهم لردعهم وزجرهم إن لم يرتدعوا إلّا بذلك ورأى الوالي ذلك هكذا أحفظ قولا والأكثر فإن القول على خلافه، وأما من صحت تهمته وحبسه الوالي على ذلك فليس على الوالي حجة لهم وقوله مقبول عليهم هكذا فيما قيل والله أعلم

وسئل أيضا فيمن ادعى على رجل آخر أنه أقام عاملا بلا مقاطعة في

الأجرة، وادّعى الآخر المقاطعة؟

الجواب ففي الأثر أن القول من قال بعدم المقاطعة في الأجرة لأن

الأصل عدمها والله أعلم.

وسئل أيضا في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض … الآية وفي الأثر أن صاحب المال لا ينفى

بل يعاقب بما عداه من العقوبات فما وجه هذا التخصيص وأنت خبير حكم النفي في الآية عام؟

أن

الجواب هذا النفي وارد منعه في صاحب المنكرات الظاهر فساده لافي المحارب فإن النفي فيه نوع من الحدود المفروضة قال الله تعالى: و إنما جزاء ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا

الذين يحاربون

الله

253 -

—