عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤أي حتى يموتوا في صلبهم وذلك إن قتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أي إن سلبوا الأموال أو ينفوا من الأرض له أي إن أخافوا المسلمين في طرقاتهم ومنازلهم فليسوا سواءً هم وأهل الزمر والرقص والغناء والاجتماع على اللهو والفواحش فتديره زادك الله حرصاً على طلب العلم والله
أعلم.
وسئل أيضا إذا اختصم رجلان في ميراث وكان قد قسم بينهما فادّعى أحدهما في شيء وأحضر أحدهما ورقة بخط عدل وشهود أن فلاناً المال والأثاث وغير ذلك ولم يبق له في تركة الهالك إلّا من جميع ماء وقت كذا فله منه سقي ماله وأحضر الآخر المدعي ورقة أيضاً في حقه وأنه لم يبق في التركة حق إلّا الماء فورقة الأول مخصصة
أخذ حقه
أخذ
جميع
أنه ماء وقت كذا وورقة الآخر عامة فأين تقدم منهما وهل سواء تقدمت المخصصة أم تأخرت؟
الجواب إذا صحت القسمة فأرى ورقة الأول المخصصة مقدمة إذا كان الماء في يده وعلى الآخر البيان أن الماء لم يقسم والله أعلم
وسئل أيضا في أموال متقاربة ولم يكن عليها جدر فأراد أحد منهم يجدر ماله وطلب من أسفل. منه طريقا وكانت العادة يمرّ للأسفل من الأعلى فامتنع فتحاكما فأتى الأسفل بشهود فشهدوا إن العادة يمر لأحدهما من الآخر فهل هذه الشهادة ثابتة ويقال له أخرج له طريقاً
حيث لا ضرر على الطرفين أم لا؟
254