كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

الجواب إذا شهدوا الشهود بالممر لأحدهما الآخر فلا تثبت من شهادتهم بذلك طريقا عليه إلّا إن شهدوا بالطريق فإن عينوها فهي على ما عينت البينة، وإن لم تعيّنها البينة أخرجت له طريق من ماله بلا أحدهما هذا ما أراه فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا ما وافق الحق

ضرر على

والله أعلم

وسئل أيضا في الجدار إذا كان بين مالين فهل يختص به أحدهما العالي أو السافل وإن ادّعاه كل منهما فما الحكم في ذلك؟

الجواب إذا كان المالان متساويان فالحدار بينهما وقيل أنه موقوف ولا يحكم به لأحدهما البيئة العادلة، وإن كان أحد المالين مرتفعاً والآخر نازلا فالجدار للمال المرتفع على أكثر القول إلّا إذا كان أساسه في المال النازل فحكمه له، وعلى المدعي له دون صاحبه البيان وعلى المنكر اليمين فإن حلف عليه أنه له حكم له به والله أعلم

وسئل أيضا إذا اختلف الجاني والمجني عليه فقال الجاني جرحته عمدا لأنه أسقط وقال المجني عليه خطاءً ففي الجواهر ليس للمجني عليه شيء حقه وقيل له ارش جراحته، وإن قال المجني عليه عمداً وقال الجاني خطاء

ففيه خلاف والله أعلم

وقال لا يقبض جماعة المحبوس إن هرب إلّا إن كان في نفس أو مال

والله أعلم

255