كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

وقال أيضا وشهادة النساء لا تجوز إلا فيما لا يستطيع الرجل النظر إليه كالنفاس والولادة والرضاع وما أشبهها ولا تجوز شهادتهن في الحدود كالزنا والقذف والله أعلم

وسئل أيضا فيمن ادعى على رجل حقاً فأنكره وطالبه الحاكم البيان، فقال أن حقي غير ما قلت، فهل تسمع دعواه الثانية وكذا إن أحضر أولا

ورقة وادعى كل ما فيها ثم قال قبضت منها كذا وبقي كذا؟ الجواب إن كان رجوعه عن دعواه الأول وقع عن غلط أو سهو فدعواه مسموع، وإن كان عن نفس الزندقه فلا تسمع دعواه ولا يصغى إليه

الآخر

والله أعلم

وسئل أيضا في الوكيل إذا رقم شيئاً من المخاسير في موكوله كمسجد أو مدرسة أو فطرة وقبض الوكالة من بعده رجلًا آخر فادعى الوكيل الأول أنّ لي مخاسير في هذه الأوقاف وقبضوني إيّاها وأنكره الموكل الآخر ولم يصدقه في جميع ما خسره في تلك المواقيف فهل له يمين على الوكيل الأول أم هو مصدق

فيما خسره؟

الجواب إن وضع المال في يد الوكيل الثاني ثم ادعى بعد ذلك خسراً فهو مدع وعليه البيان وإن كانت دعواه ممّا هو في يده فهو مصدق ولا يمين في أموال المساجد والمواقيف عليه، وأما في أموال العباد فإذا طلب منه رب المال اليمين جاز تحليفه على بعض القول إن تظاهرت التهمة والله أعلم.

256