كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

وسئل أيضا فيمن أمن رجلًا دراهم في كيس ولم يحسبها عليه ثم أتاه يريدها فدفعها له بكيسها فقال أنّ الدراهم ناقصة فالقول قول من منهما؟

الجواب أما الأمانة القول فيها قول الأمين، وإن أراد صاحبها اليمين من

الأمين فله وقيل لا يمين له عليه والله أعلم

وسئل أيضا فيمن عليه حق لرجل وكتب له صكاً إلى أجل، وبعد حلول الأجل جاءه رجل آخر بالصك يطلب ما فيه من الحق ممّن عليه فهل له يسلمه له ويقبض منه الصك وليس به إحالة ولا بيده أمر من الذي له الحق، وهل للحاكم أن ينصب بينهما الدعوى في ذلك؟

الجواب لا يجوز لمن عليه حق لآخر أن يدفعه لمن جاءه بالصك المكتوب في ذلك الحق في الحكم لأنه يمكن أن يكون اغتصبه أو اختلسه أو لقطه إلا بأمر ممّن له الحق أو بشهادة أو وكالة، وإنما يسعه ذلك في الواسع إن اطمأن قلبه به وسكنت نفسه إليه ولم يشك فيه، ومصار مثل هذه الأمور في القلوب فما حاك بصدرك فدعه وما اطمأن به قلبك فخذه والله

أعلم

وسئل أيضا وإن اتفق الخصمان في دعواهما على أن يحلف واحد منهما لصاحبه فقبل الثاني وأتيا إلى الحاكم فتقدم المطلوب منه اليمين أمام الحاكم ليحلف فهل للحاكم أن يحلفه ولا إثم عليه إن أراد بنفسه ذلك ولو لم يرد الحاكم اليمين عليه أم لا؟

257

—