كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

الجواب يخبره الحاكم أن لا يمين عليك وإن وافقته أن تحلف له غير مكره حلفناك فإن أنعم بذلك حلفه ولا إثم على القاضي والله أعلم.

وسئل أيضا هل يشترط في إقرار الزاني عند الحاكم أربع مرات أم يكفي

؟ إقراره مرة واحدة إن لم يرجع

الجواب أما في لزوم الارش فلا يحتاج، وأما في إنفاذ الحد فبإقراره أربعاً لقصة ماعز: وبعضهم أقامه عليه بمرّة واحدة والأول أدخل في السنة والله

أعلم.

وسئل أيضا إن ادعى رجل على آخر فحكم الحاكم بينهما وبعد ما انتهت الأحكام بينهما ادعى الآخر المدعى عليه على المدعي الأول بدعوى هل تسسمع دعواه في ذلك الوقت؟

الجواب تسمع دعواه إن لم يكن هناك ما يمنع سماعها والله أعلم

وسئل أيضا فيمن ادعى على رجل مالا أو غيره من الأصول يدعيه له أو لورثته والشيء في يد المدعى عليه فأنكره فحكم الحاكم على المدعي بالبينة فلم يجدها وحكم على المدعى عليه باليمين فقال أنّ عندي بينة أن هذا الشيء ملكي وهذا المدعي لا حق له فيه وهذه البينة تشهد بإقرار المدعي نفسه بهذا أو بإقرار موروثه فإن أحضر شهوداً مقبولين وشهدوا له فهل

تسقط عنه اليمين أم لا تزال عنه؟

258