عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩الجواب قال عل الله: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر
والعمل بالحديث هو الذي أقول به وأسقط بعض العلماء اليمين ببينة المدعى عليه قائلا أن هذا أدلى بحجتين يد وشهود فهو أولى والعلم عند الله.
وسئل أيضا فيمن ادعى على رجل مالا يدعيه رما لقبيلة معلومة والمال في يد المدعى عليه وهو يقول في يده وملكه فإن عجز المدعي عن البينة فهل على المدعى عليه يمين في الرّم ومَن يأخذها منه؟
الجواب أرى اليمين واجبة في الرّم لأنّ أهله محصورون وكل واحد خصم
فيه والله أعلم
وسئل أيضا في رجل من الهند مثلا ادّعى على رجل بعمان وأقام وكيلا يخاصم عنه فحضر الوكيل والمدعى عليه لدى الحاكم ولم تكن لدى المدعي بينة فوجبت على العُماني المدعى عليه اليمين فردّها على المدعي بالهند فهل يقال لوكيل المدعي أن يحضر المدعي إلى حيث المدعى عليه ليؤدي اليمين إن أراد حقه من المدعى عليه أم كيف الحكم، وهل يلزم تسليم الحق قبل
التحليف؟
الجواب حيث أنه ردّ اليمين فليذهب لأخذها أو يوكل من يأخذها له هناك ولا يلزم تسليم الحق قبل قطع الدعوى إلا إن خاف الحاكم فوته فله أن يحجر قدر الحق والله أعلم
259
سلطنة
ان
وزارة التي
المكتبة
قومي
الرقم العام: 1612
الرقم الخاص: 216