عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٦١من
خندف
الجواب يوجد في سنته والقصة مشهورة اختصم الأقرع بن حابس التميمي وعيينه ابن حصن الفزاري في دم عامر ابن الأضبط الأشجعي إذ قتله محلم بن جثامة: الأقرع يدفع عن محلم المذكور لمكانه وعيينه يطلب بدم عامر إذ هو رئيس عطفان في ذلك اليوم فتداولا الخصومة عند رسول الله اللي ف حكم الا الله بالدية مائة من الإبل والقصة موجودة في الجزء الرابع من سيرة ابن هشام، أما قولك أن يرجع حكمها للشيوخ لا أراها واجبة بل جائزة خصوصاً إن كان الأفراد مفوّضين للشيوخ والله أعلم.
نعم
وأجاب أيضا للعلماء في الوصايا منهاجان أحرطهما الوقوف على ما يظهر من الأوضاع والقضا بموجباتها والأخذ بالمعاني من ذلك دون مقتضى ظواهر الأوضاع اللفظية أراه مشكلا وإن قيل في نفس المقصود معانيها فأقول لكن إذا كانت معانيها ظاهرة مستوفاة من أوضاعها وما أشكل عليك فقف عنه بقوله أوصى بذا إلى آخر ولم يقل يخرج من ماله بعد موته منهم من يراه غير واضح إذ يلزم أن يقول من ماله لأنه ليس له نفوذ إلا في ماله فإذا لم فكأنه لم يوص بشيء ومنهم من ذهب إلى المعنى المراد بقرينة الحال العادي فيراه أوصى بذلك من ماله ولكن قصرت عبارته عنه وفي التمهيد من
يقل
ذلك ما يرضي
المستفيد والله أعلم
وسئل أيضا من أوصى بدراهم لأحد من ضمان له عليه فمات الموصى له وصار وراثاً من الورثة فهل له حق في هذه الدراهم أم هي
الورثة؟
لباقي
- 261 -
—