عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢الجواب وصيّة الضمان تكون للوارث وغيره فعلى هذا للوارث
نصيبه والله أعلم
وسئل أيضا فيمن أوقف مالا لذريته فإن قلنا بثبوت الوقف فهل يدخل أولاد البنات ويأخذون منه، فإن قلت نعم فهل يقسم بين الذكور والاناث بالسوية أم يفضّل فيه الذكر على الأنثى؟
الجواب قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم واشهدوا على أنفسهم الآية فهذا نص قاطع بدخول البنات وأولادهن في الذريّة وإلا لكانوا خارجين من العهد ولا قائل به فالوصية لأولادهم وما تناسلوا لا يفضل فيها ذكر على أنثى إذ ليس فيما ذكرت من اللفظ ما يفيد التفضيل والله أعلم.
أمباء
وسئل أيضا فيمن أوصى بوصيّة وكتب فيها أنه أوصى بشجرة لكفافير ثم في آخر الوصية كتبها وقفاً مؤبدا لكفافير ولم يكتب لكفارات ولم يعينها مرسلات أو مغلظات فما القول في ذلك؟
الجواب قيل إذا أوصى بكفارات ولم يعينها مغلظات أو مرسلات قيل فيه بالبطلان وقيل بأنها تكون مرسلات، وأما قوله بكفافير فهذا اللفظ لا نعرفه لأنه لم يطابق وضع اللغة فهو أحرى بالبطلان والله أعلم وإن كان يفهم منه أنه أراد بالكفافير الكفارات ولو قيل بجوازه على رأي من يجيز إنفاذ
الوصايا بالاطمنانة فغير بعيد لكن قول من يلاحظ مطابقة اللفظ للمعنى
أحوط والله أعلم
262