عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣وسئل أيضا فيمن وهب لرجل عبداً بشرط أن يعتقه والولاء للواهب
فقبضه وأعتقه فهل يثبت هذا الشرط؟
الجواب قال علا الله الولاء لمن أعتق» واشتراط الواهب مخالف لأمر
الشارع فهو ردّ والله أعلم.
وسئل أيضا ما تقول في الصك إن كان ألفاظه غير مستقية لكن المعنى يفهم منه والحال أن الكاتب والشهود معروفون والصك تضمّن بيعاً أو
إقراراً ونحوهما فهل يحكم به؟
الجواب إذا كان الكاتب والشهود عدولا وهم أحياء فليحضروا مجلس الحكم وليعينوا ما كتبوه وإن لم يدركوا وعُلِمَ المراد من الصك علما متيقنا فإن شيخنا السالمي رحمه الله يعجبه ثبوت ذلك وكذا الامام الخليلي وبهذا نأخذ
ويشدّد غيرهم في ذلك والعلم عند الله. سيف بن سيف بن حمد الأغبري
•
ومن جوابه أما الوقف فإذا كان وقفاً أوقفه الهالك على ذريته فهو وقف باطل يرجع للورثة وممّن أبطله شيخنا السالمي رحمه الله لأنه كمن أوقف ماله لورثته والوقف للوارث باطل بنص الحديث عن النبي الله وإن كان كتبه الموصي في وصيته بأنه وقف ولم يعين لأي نوع من أنواع البر فهو أيضا باطل يرجع للورثة ففي أي موضع حكم ببطلانه وردّه للورثة فإن باع الوارث منه شيئا والمشتري اشتراه على غير علم منه فمتى استحق شي منه فيرجع إلى من استحق المال ويتبع هو بائعه بالثمن وأما ردّ الغلة فقيل لا ردّ عليه في غلة
263