كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

أستغلها إلّا ما كانت عند عقد البيع في المال المستحق وما أغل بعد ذلك فلا ردّ عليه فيه لأنّ الغلة بالضمان إن لم يكن عالما به أنه حرام محض لأنه قيل لا يرد الغلة إلّا الغاصب وهذا داخل بسبب وكذا ليس لمن أدرك الأصل رجوع على البائع إنما أتلف الأصل ولم يتلف الغلّة وفيه أقوال غير هذا قد ذكرت في كتب الفقه فليراجعها من شاء، وأما قبض المبيع فلم يشترطه بعض العلماء ويصح له على هذا طناء ماله وأخذ غلته بقعادة أو غيرها طناه بنفسه أو وكيله عند من يكتفي بنفس العقد والله أعلم

وسئل أيضا فيمن وكل وكيلا وكتب الكاتب أقام فلان بن فلان فلان بن فلان في قبض حقه من فلان يصالح ويخاصم ويحاكم عند حكام المسلمين أو كتب وفي المحاكمة والمخاصمة فهل هذه الألفاظ يثبت بها التوكيل بلا ضمير يعود إلى ضمير مثلا وفي محاكمته أم لا حتى يكتب وفي مخاصمته ومحاكمته أو يخاصمه ويحاكمه بالضمير العائد إلى الخصم؟

الجواب لا يضره حذف الضمائر مع فهم المراد. وهذه الألفاظ مفهوم منها المراد بلا شبهة ولا ريب فثبتت بها الوكالة وما من لفظ إلا ويحتمل معنيين إلا القليل ولكن لا نترك الظاهر لما خفي معناه والتشجع في الأحكام من صفات فحول العلماء والله أعلم سيف بن حمد الأغبري

وسئل أيضا فيمن كتب وصيّة وأوصى بماله المسمى كذا وقفاً مؤبداً لا يباع ولا يزال أوصى به الجميع أولاده الذكور والاناث فهل هذا الوقف أو

الوصية ثابتان للأولاد أم لا؟

264

-