كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

الجواب الوقف والوصية للأولاد باطل بسنة النبي عل الله لقوله لا وصية

لوارث وأولاده من ورثته والله أعلم

وسئل أيضا في رجل له مال بعُمان ومعه وكيل بها لأخذ غلته فحصد الوكيل المال وباع غلته فقصد وحاسب صاحبه وبقي لصاحب المال دراهم فأمره أن يدفعها لرجل فلم يسلّمها الوكيل حتى مات الأمر فهل للوكيل أن يدفعها للمأمور له بعد موت الأمر أم لا؟

الجواب رفع الشيخ هاشم أنّ الراجح أن يدفعها للورثة وقيل يدفعها لمن أمر لهم بها وهو الذي في نفسي، وأقول أيضا أن له أن يدفعها لمن أمر لهم بها في الحكم وإن طلبه الورثة فهو ضامن لما وقع إلّا أن يأتي بحجة على صحة الأمر وعلى هذا فالأسلم أن تبقى الدراهم عنده ويشعر الورثة والمأمور لهم بما أمره به موكله الهالك فإن اتفقوا فيما بينهم على شيء أمضاه وإن لم يتفقوا فليدفع الدراهم للوارثين حسبما أفتى به الشيخ هاشم سابقاً والمأمور لهم يكونون خصماً للورثة وليس على الوكيل الأمين غير ذلك والله أعلم.

وسئل أيضا فيمن أعطى أحداً عطية وكتبها من ضمان والمال المعطى للمعطي ولغيره فمات المعطي فهل تثبت في نصيبه أم تبطل؟

الجواب إن كانت العطية عن ضمان ثبتت في نصيب المعطي ويرجع في قيمة ما ليس له على المعطي أو وارثه إلا إذا كانت العطية في المرض فللوارث دفع القيمة عن المال المعطى لأنّ تصرف المريض في ماله

265 -