عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٧١أتى صاحبه ورآه فقصد ماله فمنعه الأمين فاقتتلا على ذلك، هذا دافع عن أمانته ولا يعرف أن ذلك صاحبه وذلك رأى ماله فقصده ولا يعلم أن ذلك أمين فهل يكون هذان كلاهما ظالم أم لا وهل فرق بين أن قال الغاصب للأمين عند تركه المال أنه مغصوب ولم يخبره بصاحبه أو لم يقل؟
الجواب أما الأمين إذا لم يعلم أن المال مغصوب فعليه أن يقاتل دونه من أراد انتزاعه منه بغير حق وإن طلب منه الخصم حكما فليحاكمه وليس لرب المال أخذه من يد الأمين بدون حكم ولا أن يبدأه بالقتال قبل أن يحتجه وأما إذا كان الأمين أنمن مغصوباً في علمه ولا يعلم صاحبه وأتاه الطالب فعليه أن يصحبه إلى غاصبه ويحمل أمانته معه فيضعها في يد الغاصب والمدعى فشأنه به وليس للمغصوب أن يبادر الأمين ما دام مدعياً بحمل إلى واضعها في يده وأم إن كان الأمين يعلم صاحب المغصوب فليس له أن أخذ ماله لأن منعه هنا ظلم له والله أعلم
يراه
يمنعه من
الأمانة
وسئل أيضا
الأموال المحصونة بالجدر مثل أموال عُمان أن وجد
صاحب المال رجلًا داخلا فيها وضربه أو قتله فهل عليه ارش وغيره وهل هي
في هتك الحرمة كالبيوت؟
الجواب لا يحل له ضربه بنفس الدخول وليست في الحرمة كالبيوت
لاشتمال البيوت على الحرم والعورات والله أعلم.
271