عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤وسئل أيضا في رجل قبض امرأة من قرطها وجذبه فشتر أذنها فكم ارش الشتر عندكم وهل يقدر الارش حالا أم ينظر إلى برئه؟
الجواب ارش شتر الأذن ثلث ديتها ولا ينظر به البرء، وإنما ينظر البرء في القصاص خوف أن يتلف عضو المجني عليه ويبرأ المقتص سبحانه وتعالى أعلم
منه
والله
وسئل أيضا إذا صار غرم على أحد عليه وعلى عاقلته مثل القتل خطاء والرجل من البياسرة الموجودين اليوم عند القبائل فهل تدخل القبيلة الموجودون معها هؤلاء البياسرة في العاقلة أم يكون الغرم عليه وعلى من انتسب
إليه؟
الجواب قال علي: «لحمة الولاء كلحمة النسب» وقال مولى القوم منهم فهو يعقل عن مواليه ويعقلون عنه والأولى بالغرم الأقرب بالجاني نسباً ثم من يليه إلى آخر قبيلته والله أعلم
وسئل أيضا في الدليل لأصحابنا في القسامة؟
الجواب الدليل على مذهبنا من أن الذين يحلفون في القسامة هم أهل البلد الموجود فيه القتيل الذي لا يدرى قاتله لأنهم هم المدعى عليهم القتل وفي الكتب السنة من حديث ابن عباس أن النبي الله قال أن اليمين على المدعى عليه وروى أبو هريرة عن النبي عل الله قال البينة على المدعي واليمين على
274