عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨وسئل أيضا في الجدّة هل فرضها السدس وإن لم يكن معها أحد ممن يحجب الأم مثلا إن مات الميت عن جدة وبني عم فيكون لها السدس والباقي للعاصب فلا تزاد عليه أم هي في مقام الأمّ فتأخذ السدس مع وجود حاجب الأمّ عن الثلث وتأخذ الثلث عند عدم حاجب الأم.
الجواب فرض الجدة السدس إن لم تحجبها منه الأم وما بقي للعاصب ولا تزاد عليه وليست هي كالأم وإن لم يترك الميت غير الجدة من ذوي السهام ولا عاصب له فلها السدس بالفرض والباقي بالرد والله أعلم
وسئل أيضا فيمن مات وترك أخوالا وبني عمّ من أمّ؟
الجواب في المسئلة خلاف عند أهل العلم والأكثر من أقوالهم أن ميراثها للأخوال لأنهم أقرب من بني عمها من الأم والله أعلم
وسئل أيضا فيمن أقر أنه فلان فلان فلان وأن فلانا وفلان
بن
بن
ابني فلان أخواه من أبيه ثم مات المقر وترك أخا من الأم فهل الأخوان اللذان أقر بهما من الأب يرثانه إن أنكرهما أخ الأم ولم تكن لهما بينة إلا الاقرار منه؟
الجواب إقراره بوارث لا يصح مع وجود وارث آخر إلا أن يكون الاقرار بولد أو والد أو زوج أو زوجة والله أعلم
وسئل أيضا فيمن مات وترك زوجة وبنتا وأختا خالصة وأوصى لابن
—
278